ميرزا حسين النوري الطبرسي
19
مستدرك الوسائل
عليه وآله ) ، أنه قال : " من مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم تمنعه حاجة ظاهر ة ، أو مرض حابس ، أو سلطان ظالم ، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا " . وقال رجل : يا رسول الله ، من ترك الحج فقد كفر ؟ قال : " لا ، ولكن من جحد الحق فقد كفر " . [ 8957 ] 6 - عوالي اللآلي : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ، ولا مرض حابس ، ولا سلطان جائر ، فمات ولم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا " . 7 - ( باب اشتراط وجوب الحج بوجود الاستطاعة من الزاد والراحلة مع الحاجة إليها ، وتخلية السرب ، والقدرة على المسير ، وما يتوقف عليه ، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من أسباب السفر ) [ 8958 ] 1 - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، قالا : حدثنا العبيدي ، عن هشام بن إبراهيم الختلي ، وهو المشرقي ، قال : قال لي أبو الحسن الخراساني ( عليه السلام ) : كيف تقولون في الاستطاعة ؟ - إلى قال : قلت - يقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) ما استطاعته ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " صحته وماله " فنحن بقول أبي عبد الله
--> 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 87 ح 18 . الباب 7 1 - رجال الكشي ج 1 ص 357 ح 229 . ( 1 ) آل عمران 3 : 97 .